الشيخ الأنصاري

70

كتاب الخمس

ولو وجد في بطنه جوهرة ، ففي لحوقه بالمخرج قصدا وجهان . العنبر المأخوذ بالغوص ( و ) أما ( العنبر ) فقد تقدم ( 1 ) أنه ( إن أخذ بالغوص فله حكمه ) في النصاب ، ( وإن أخذ من وجه الماء ) أو من الساحل ( 2 ) ( فمعدن ) عند المصنف ، بل عن جماعة ( 3 ) نسبته إلى الأكثر ، ولعله لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة ( 4 ) النافي لاعتبار إخراج مؤونة السنة عنه ، سيما بقرينة اقترانه في الصحيحة مع اللؤلؤ . مضافا إلى أن ظاهر الرواية وجوب الخمس فيه بالخصوص ، لا لكونه ( 5 ) مكسبا ، فيبقى عدم ( 6 ) النصاب فيه أصلا ، أو اعتبارا ( 7 ) نصاب الغوص أو المعدن فيه ، والأول باطل ، لاستلزامه كون العنبر خارجا عن جميع العنوانات السبع الثابت فيها الخمس ، فيتعين أحد الأخيرين ، وليس داخلا في الغوص قطعا ، فتعين إلحاقه بالمعدن .

--> ( 1 ) في الصفحة 37 و 38 . ( 2 ) ليس في " ف " : أو من الساحل . ( 3 ) منهم السيد السند في المدارك 5 : 377 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 43 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 346 . ( 4 ) في الصفحة : 37 . ( 5 ) في " ف " : لا لأنه . ( 6 ) في " ع " : عدم اعتبار . ( 7 ) في " ف " و " م " : واعتبار .